Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 255

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

القياس على النص للزم منه تقديم الفرع على الأصل.

أجيب عنه: بأن النص الذي هو أصل القياس مخالف للنص المخصوص بالقياس، فلم (١) يتقدم الفرع على الأصل؛ وذلك أن حديث عبادة بن الصامت في الربا في الأشياء، هو أصل القياس مثلاً، والنص المخصوص: الآية (٢)، فما قدم فرع على أصل (٣).

[حجة القول الثالث - الذي قاله عيسى بن أبان بالتفصيل بين دليل مقطوع ومظنون -: أن العام إذا خصص قبل القياس بدليل قطعي قطعنا بضعفه، فجاز (٤) تسليط القياس عليه، وأما إذا خص بدليل ظني فلم يقطع (٥) بضعفه، فلا يسلط عليه (٦) القياس] (٧).

حجة القول الرابع - الذي قاله أبو ثور الكرخي (٨) بالتفصيل بين دليل منفصل ومتصل -: أن المخصص المتصل كالشرط، والاستثناء، والصفة،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 255 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.