Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 270

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

والقول الخامس للقاضي أبي بكر بالتوقف (١).

حجة القول الأول الذي قاله الجمهور (٢): المعقول والمنقول.

فالمعقول (٣) هو: ما تقدم في التخصيص بالقياس، وهو: أن الكتاب وخبر الآحاد دليلان شرعيان، فإما أن يعمل بهما معًا [أو لا يعمل بهما معًا] (٤)، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو يعمل بالخاص دون العام، فالثلاثة الأولى باطلة، والرابع هو الصحيح كما تقدم.

وأما دليل المنقول فهو: إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على تخصيص قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ (٥) بما رواه أبو بكر ﵁: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث".

وتخصيصهم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٦)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 270 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.