Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 277

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

قال المؤلف: الفرق بينهما: أن بيع ونحوه يرجع إلى وزن ما هو أصل في الأسماء، وهو وزن فِعْل، نحو ديك وفيل، وأما أبان فلم يرجع بعد التغير إلى بناء أصل، فلذلك امتنع صرفه (١).

قوله: (وعندنا يخصص (٢) فعله ﵇ وإِقراره الكتاب والسنة، وفصل الإمام فخر الدين (٣)، فقال (٤): إن تناوله العام كان الفعل مخصصًا له (٥) ولغيره، إِن علم بدليلٍ أن حكمه كحكمه، لكن المخصص: فعله مع ذلك الدليل، وكذلك إِذا (٦) كان العام متناولاً لأمته (٧) فقط، وعلم بدليل أن حكمه كحكم (٨) أمته، وكذلك الإِقرار يخصص الشخص السكوت عنه لما خالف العموم، ويخصص غيره، إِن علم أن حكمه على الواحد حكم (٩) على الكل).

ش: ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - (١٠) ها هنا مسألتين، وهما: تخصيص العام بفعله ﷺ، وتخصيص العام بإقراره ﷺ.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 277 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.