Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 283

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

ولكن وإن كان لفظه خاصًا به ﵇، فمعناه له ولأمته ﵇؛ لأنه علم بدليل آخر [أن حكم غيره من الناس كحكمه ﵇، وذلك الدليل هو قوله ﵇: "صلوا كما رأيتموني أصلي"] (١).

ومثال المتناول لأمته ﵇ فقط: قوله ﵇: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط، ولكن شرّقوا أو غرّبوا"

ولكن وإن كان لفظه خاصًا بالأمة، فمعناه عام لأمته (٢) مع النبي ﵇؛ لأنه علم بدليل آخر أن حكمه ﵇ كحكم غيره من أمته (٣)؛ لأنه ﵇ أولى بتنزيه القبلة (٤) ممن سواه، فيكون فعله مخصوصًا (٥) له من حكم هذا النص الذي تناوله بالدليل، ومن الناس من حمل فعله على حالة، وهي أن هذا حكم الأبنية، والنهي محمول على الصحارى (٦) والأفضية.

ومثال المتناول له ﵇ ولأمته معًا: قوله ﵇: "من دخل

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 283 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.