Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 289

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

وأشار إليه ابن الحاجب أيضًا (١) بقوله: ولو (٢) قطعت الفلوس فالمشهور: المثل، ولو (٣) عدمت فالقيمة وقت اجتماع (٤) الاستحقاق والعدم (٥).

وكذلك إذا نذر دراهم أن يتصدق بها، فإن ذلك يحمل على السكة الحاضرة وقت النذر.

وكذلك إذا أقر بدراهم أو وصى (٦) بها، فالمعتبر هو السكة الحاضرة وقت الإقرار ووقت الإيصاء.

قوله: (وعندنا العوائد مخصصة للعموم)، يريد: القولية دون الفعلية.

مثال العادة القولية: إذا كان إنسان (٧) لا يُطْلِق الثوب في كلامه إلا على (٨) ثوب الكتان، فإن حلف وقال: والله لا ألبس (٩) ثوبًا فلا يحنث إلا بالكتان؛ تنزيلاً لكلامه على عرفه، وتفسيرًا لكلامه بكلامه.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 289 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.