و (١) قوله: (في عرف اللغة، وعادة التخاطب) هذان (٢) قولان:
قال ابن القاسم: عرف اللغة مقدم على عرف التخاطب؛ لأنه الأصل.
وقال أشهب (٣): عرف التخاطب (٤) مقدم على عرف اللغة (٥)؛ لأنه الغالب في الاستعمال.
وقيل: عرف الشرع هو المقدم؛ لأنه العالم بالأحكام، فهذه ثلاثة أقوال (٦).
مثال العرف الشرعي: إذا قال: والله لأصومَنَّ، أو قال: والله لأركعنَّ، أو قال: والله لأهجرن فلانًا، فيصوم يومًا واحدًا، ويصلي ركعتين، ويهجر