Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 313

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

فى (١) الطاء والهاء مفتوحتين (٢)] (٣).

و (٤) قال ابن العربي: و (٥) نظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغوا النِّكَاحَ ...﴾ (٦) الآية.

فعلق دفع المال على وجود شرطين، وهما: بلوغ النكاح، وإيناس الرشد (٧).

قوله: (فالغاية في الحقيقة الثانية (٨)) يريد: إذا كانتا (٩) على طريق الاجتماع، وأما إذا كانتا (١٠) على طريق البدل فالغاية هي إحداهما من غير تعيين.

كقولك: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا المسجد، أو الدار (١١)، فإن مقتضى ذلك. أن الإكرام يستمر إلى حصول إحدى الغايتين، إما دخول المسجد،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 313 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.