Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 322

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

وهو قول الشافعي في خصوص مسألة الزكاة هذه (١).

و (٢) مثال مفهوم الموافقة: قول السيد لعبده: كل من دخل داري فاضربه، ثم قال له (٣): إن دخلها زيد فلا تقل له: أف، فإنه يدل على تحريم ضرب زيد، وإخراجه من العموم نظرًا إلى مفهوم الموافقة.

قوله: (لنا في سائر صور (٤) النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لا بد (٥) أن يكون منافيًا وأخص من المخصص).

ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن المخصص للعموم يشترط فيه شرطان:

أحدهما: أن يكون منافيًا للعموم، أي: مناقضًا له.

والثاني: أن يكون المخصِّص - وهو: الخاص - أخص من المخصَّص، الذي هو العام.

فلا بد في كل دليل يدعى أنه مخصص للعموم من هذين الشرطين: كونه مناقضًا للعموم بحيث يمتنع اجتماعهما وارتفاعهما، وكونه أيضًا أخص من العموم، وأما إن كان مساويًا للعموم مع مناقضته إياه فهو نسخ لا تخصيص.

قوله: (فإِن أعملا أو ألغيا اجتمع النقيضان).

ش: أي: فإن أعمل العام والخاص معًا في الصورة المخصوصة اجتمع

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 322 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.