Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 330

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

عنهما - وإِن كان السبب يندرج (١) في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك (٢) أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان).

ش: هذه (٣) أول المسائل العشر (٤)، يعني: أن الخطاب العام إذا ورد على سببه (٥)، هل يقتصر (٦) به على ذلك السبب فلا يعم غيره، أو يعم ذلك السبب وغيره؟

قال المؤلف في الشرح: رأيت فيه ثلاثة مذاهب:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 330 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.