Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 340

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

أجيب عن هذا: بأن الجواب إذا حصلت فيه زيادة، فإنها تعتبر ولا تقدح في الجواب كما سئل ﵇ عن الوضوء بماء البحر فقال: "الطهور ماؤه الحل (١) ميتته".

فزاد ﵇ الميتة فحكمها ثابت مع (٢) طهورية الماء، ولا تنافي في ذلك.

قوله: (وإِن كان السبب [يندرج في العموم أولى من غيره).

تقديره: بل يحمل عندنا على عمومه لعدم المنافاة، وإن كان السبب يندرج في العموم اندراجًا أولى من اندراج غيره في العموم] (٣)؛ وذلك أن دلالة العام على موضع السؤال أقوى من دلالته على غير موضع السؤال.

قوله: (على ذلك أكثر أصحابنا) الإشارة عائدة على العموم. قوله: (والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٤) هذا (٥) عام، ثم قال:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 340 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.