Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 342

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

وقيل: بالوقف (١).

قوله: (نقله الباجي منا) أي: نقل الباجي منا (٢) عدم تخصيصه (٣).

حجة القول بعدم تخصيصه: أن الأصل العموم، فلفظ المطلقات عام (٤) للحرائر البائنات، والرجعيات.

حجة القول بالتخصيص: أن الأصل مساواة الضمير للظاهر الذي يعود عليه، فلو أجري الظاهر على عمومه لزم مخالفة الضمير للظاهر الذي يعود عليه؛ لأن الضمير عائد على بعض ذلك الظاهر، وهو الرجعيات باتفاق، فإذا خصصنا الظاهر بالبعض الذي يعود عليه الضمير لم تقع المخالفة بين الضمير والظاهر.

حجة القول بالوقف: تعارض المدارك؛ لأنه لو أجرينا المطلقات على عمومها لزم مخالفة ظاهر الضمير؛ إذ الظاهر في الضمير (٥) إعادته على مجموع ما تقدم، ولو خصصنا المطلقات لزم أيضًا مخالفة ظاهرها؛ لأن ظاهر

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 342 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.