Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 367

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

ش: هذه مسألة ثامنة، وتاسعة، وعاشرة، جمع المؤلف بينها في هذا الكلام بحكم واحد، وهو (١) تعقب العام باستثناء، أو تعقبه بصفة، أو تعقبه بحكم (٢).

ومعنى كلام المؤلف في هذه المسائل الثلاث: أن العام إذا تعقبه استثناء، أو صفة، أو حكم، لا يتأتى ذلك، أي: لا يمكن ذلك الاستثناء [أو الصفة، أو الحكم إلا في بعض الأفراد التي تناولها ذلك العام، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض، أم لا؟

ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال:

ثالثها (٣) الوقف.

وقد مثل المؤلف كل واحدة من هذه المسائل الثلاث] (٤).

وبيان الاستثناء في الآية الأولى: أن العفو المنسوب إلى النساء لا يتأتى، أي: لا يصح إلا من الرشيدات؛ لأنهن هن المالكات لأمورهن دون السفيهة، والصغيرة (٥)، والمجنونة.

وبيان الصفة في الآية الثانية: أن الرغبة في الرجعة لا تأتي، ولا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 367 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.