Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 372

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

حجة هذا القول بجواز التخصيص إلى الواحد: أن الجمع يطلق ويراد به الواحد، كما في قوله (١): ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ (٢)، قيل: الجامع (٣) هو أبو سفيان، وهو المراد بالناس (٤).

الثاني: وكذلك المراد بالناس في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٥).

قيل: المراد بالناس المحسودين هو: رسول الله ﷺ (٦)، فإذا صح إطلاق لفظ (٧) العموم على الواحد: صح التخصيص إلى الواحد.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 372 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.