Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 381

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص

الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص (١)

ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث (٢) مسائل:

الأولى: دلالة العام على الباقي بعد (٣) التخصيص، هل هي بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز؟

المسألة الثانية (٤): إذا قلنا: إنه مجاز، هل هو مبين فيصح الاحتجاج به، أو هو مجمل فلا يصح الاحتجاج به؟

المسألة الثالثة: جواز القياس على الصورة المخصوصة إذا علمت.

قوله: (لنا وللشافعية، والحنفية، في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجاز قولان، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 381 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.