Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 26

  1. الباب السابع في أقل الجمع

أجيب عن الأول (١) الذي هو التبادر (٢) إلى الذهن دليل الحقيقة: بأن ذلك باطل بالمجاز الراجح؛ لأنه المتبادر إلى الذهن وليس مع ذلك بحقيقة (٣).

وأجيب عن الثاني (٤) الذي هو تفريق العرب بين التثنية والجمع ظاهرًا ومضمرًا (٥) بأن يقال: إن ادعيتم (٦) أن العرب فرقت بينهما في اللفظ، فهذا متفق عليه وليس محل النزاع، وإن ادعيتم أن العرب فرقت بينهما في المعنى وأن مسمى الجمع لا يطلق على مسمى الاثنين فهو محل النزاع.

وأجيب عن الثالث الذي هو صورة الإقرار: بأنه قياس في اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس، وإنما تثبت (٧) بالنقل عن أربابها (٨)، وأيضًا هو

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 26 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.