Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 31

  1. الباب السابع في أقل الجمع

قوله: "وقد (١) اتفقوا على ذلك"، تعود على إثبات الحكم أي: لأنهم اتفقوا على إثبات حكم (٢) الإقرار أو الإيصاء (٣) أو النذر أو اليمين على المقر أو الموصي أو الناذر أو الحالف.

فإن من قال: له عليَّ دراهم أو أوصى بها أو نذرها أو حلف بها، فإنه يحكم عليه بثلاثة دراهم (٤)، [مع] (٥) أن صيغة دراهم ليست بصيغة مركبة من جيم وميم وعين.

قوله: (وإِن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين: جمع قلة، وهو (٦) جمع سلامة (٧) مذكرًا أو مؤنثًا (٨)، ومن جمع التكسير (٩) ما في قول الشاعر:

بأفعل وبأفعال وأفعلة ... وفعلة يعرف الأدنى من العدد (١٠)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 31 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.