Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 35

  1. الباب السابع في أقل الجمع

موضوع بالحقيقة (١) لأحد عشر إلى مالا نهاية له، وقال إمام الحرمين في البرهان: جمع القلة للتسعة (٢) فما دون (٣). وجمع الكثرة للعشرة فما فوقها (٤).

وكذلك ذكره (٥) [ابن عبد السلام في قول] (٦) ابن الحاجب في كتاب الأيمان، ولو حلف لا كلَّمه (٧) أو ليهجرنَّه أيَّامًا أو شهورًا أو سنين فالمنصوص أقل الجمع وخُرِّجَ الدهر؛ لأنه الأكثر (٨).

قوله: (جمع (٩) القلة للعشرة فما دون ذلك، وجمع الكثرة لأحد عشر فأكثر).

هذا الجمع المحدود بالقلة أو بالكثرة (١٠) المراد به الجمع المنكَّر، وأما الجمع المعرف المراد به العموم فهو ينصرف (١١) [إلى] (١٢) العموم والاستغراق إلى غير نهاية، ولا يبقى لمسماه أقل ولا أكثر؛ إذ ليس له إلا رتبة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 35 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.