ولا فرق (١) بين جمع القلة وجمع الكثرة، فلذلك أطلقت الفتيا في القسمين (٢) (٣).
قال في الشرح: وهذا جواب لا يصح؛ لأن بحث العلماء المهم (٤) في أصول الفقه إنما هو الحقيقة اللغوية دون غيرها، كما يقولون: الأمر للوجوب (٥)، أو الأمر للتكرار، أو الأمر (٦) للفور، أو النهي للتحريم، أو الصيغة للعموم، وغير ذلك من المباحث (٧) إنما يريدون بذلك الحقيقة اللغوية، [وهي المهمة في أصول الفقه.
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 41 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1916)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.