Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 55

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الأول في حده

إلا زيدًا (١)؛ فإن زيدًا بعض القوم الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة".

قوله: (ذاتًا كان أو عددًا)، [هذا تنويع ما دل اللفظ عليه؛ أي] (٢) سواء كان المستثنى ذاتًا (٣)؛ أي جزءًا من المستثنى [منه] (٤)، أو كان عددًا؛ أي [ذا] (٥) آحاد (٦)، فأطلق العدد على المعدود.

قوله: (أو ما لم (٧) يدل [اللفظ] (٨) عليه) يعني: أو إخراج بعض ما لم يدل [اللفظ] (٩) عليه بالمطابقة ولا بالتضمن، ولكن دل عليه بالالتزام.

قوله: (وهو إِما محل المدلول أو أمر عام).

ش: الضمير (١٠) في قوله: وهو، يعود على المستثنى، وهذا تنويع المستثنى الذي لم يدل اللفظ [عليه] (١١) بالمطابقة ولا بالتضمن، فنوعه إلى نوعين: أحدهما: أن يكون محل المدلول، والثاني: أن يكون أمرًا عامًا.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 55 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.