Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 85

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازًا، والأقرب أنه مجاز.

يحتمل أن يكون المؤلف إنما سكت عن الخلاف في جوازه، لضعف القول بمنعه وفساده (١)، كما قال القاضي عبد الوهاب.

ويحتمل أن يقال: لم يسكت المؤلف عن الخلاف في جوازه، بل هو المشار إليه بقوله: وفيه خلاف؛ أي: وفي جواز استعماله خلاف.

واعلم أن استعمال المنقطع الذي هو محل الخلاف بين العلماء، هو (٢) الاستثناء من غير الجنس نحو: رأيت القوم إلا حمارًا.

وأما الاستثناء من الجنس إذا حكم فيه بغير النقيض فلا خلاف في جواز استعماله، نحو: رأيت القوم إلا زيدًا لم أضربه (٣) (٤).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 85 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.