ش: أي خلافًا لمن قال: إن الاستثناء المنقطع مقدر بلكن (١) (٢).
وقوله: ([أيضًا] (٣) خلافًا لمن قال: إِنه مقدر بلكن (٤))، قال المؤلف في الشرح: هذه العبارة وافق عليها الإمام فخر الدين القاضي عبد الوهاب (٥).
وهي عبارة باطلة، بسبب أن الاستثناء المنقطع عند الناس أجمعين (٦)