وأما القول الرابع وهو جواز استثناء الكسر دون العدد التام (٢)، وهو مذهب بعض أهل اللغة، قاله سيف الدين الآمدي (٣)، فحجته أنهم قالوا: ليس في القرآن والسنة إلا استثناء الكسر، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (٤)، فخمسون من الألف كسر لا عقد (٥)، وقال رسول الله ﷺ: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا؛ مائة إلا واحدًا" (٦)، فاستثنى واحدًا من المائة وهو [بعض] (٧) عقد المائة، فإن عشرة هو عقد المائة (٨).
وهذا المذهب مردود بمسائل الطلاق والإقرار؛ فإنه إذا قال: أنت طالق
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 121 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1994)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.