Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 121

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

لاشتمال الأكثر على المساوي والزيادة (١).

وأما القول الرابع وهو جواز استثناء الكسر دون العدد التام (٢)، وهو مذهب بعض أهل اللغة، قاله سيف الدين الآمدي (٣)، فحجته أنهم قالوا: ليس في القرآن والسنة إلا استثناء الكسر، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (٤)، فخمسون من الألف كسر لا عقد (٥)، وقال رسول الله ﷺ: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا؛ مائة إلا واحدًا" (٦)، فاستثنى واحدًا من المائة وهو [بعض] (٧) عقد المائة، فإن عشرة هو عقد المائة (٨).

وهذا المذهب مردود بمسائل الطلاق والإقرار؛ فإنه إذا قال: أنت طالق

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 121 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.