Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 124

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

المسألة الثانية: نقلها أصحاب المذهب: أنه إذا قال: أنت طالق [ثلاثًا] (١) إلا ثلاثًا إلا اثنتين، ففي لزوم الثلاث (٢) قولان: قيل: تلزمه الثلاث (٣) بناء على أنه استثنى ثلاثًا (٤) من ثلاث فيكون الاستثناء باطلًا (٥) لاستغراقه، وقيل: تلزمه اثنتان بناء على أن استثناء الكل إذا تعقبه استثناء آخر يُصَيِّره أقل من الثلاث (٦)، وهو قوله: إلا اثنتين، وذلك أن الثلاث (٧) الأولى مثبتة والثلاث (٨) الثانية منفية والاستثناء الثاني وهو الاثنتان (٩) مثبتتان (١٠)؛ لأنه استثناء من نفي، فلم ينتف إلا واحدة فقط فتلزمه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 124 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.