Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 149

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

بنفسها فلا تعد الجملتان كالشيء الواحد لاستقلال كل واحدة منهما بنفسها، بخلاف ما إذا افتقرت إحداهما إلى الأخرى، فإنهما كالشيء الواحد فيرجع الاستثناء إليهما لعدم الاستقلال (١).

وحجة قول القاضي بالتوقف: (٢) تعارض الأدلة المذكورة؛ فإنها [لما] (٣) تعارضت (٤) تقاومت، [فإذا تقاومت] (٥) وجب التوقف (٦) وإلا لزم (٧) الترجيح من غير مرجح (٨)، وحجة أخرى: أن رجوعه إلى إحدى (٩) الجهات إما أن يكون من جهة العقل وإما أن يكون من جهة النقل، فباطل أن يكون من جهة العقل، إذ لا مجال للعقل في اللغات؛ لأن اللغات لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالنقل عن أربابها، وباطل أن يكون من جهة النقل، لأن النقل إما تواتر (١٠) وإما آحاد (١١)، فباطل أن يكون تواترًا؛ لأنه (١٢) لو كان تواترًا لعلمه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 149 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.