Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 157

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

ش: هذه هي المسألة السادسة من أحكام الاستثناء، تكلم المؤلف ﵀ على الاستثناء المتعدد، هل يرجع إلى أصل الكلام وهو المستثنى منه أو يرجع إلى المستثنى؟ (١).

واعترض كلامه بأنه قسَّم العطف إلى ما ليس منه؛ لأنه صدر كلامه بالعطف ثم أدخل فيه ما ليس منه بدليل قوله: "فإن كان الثاني بحرف عطف ... " إلى قوله: "وإلا عاد على الاستثناء الأول (٢) ".

أجيب عنه: بأنه أراد بالعطف: العطف لغة، وهو: الرد، وذلك [أن] (٣) المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، لأن العطف اصطلاحًا هو ما كان بحرف عطف (٤) وقال بعضهم: الأولى أن لو قال: وإذا تعدد الاستثناء (٥).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 157 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.