Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 209

  1. الباب التاسع في الشروط
  2. الفصل الثاني في حقيقته

وإنما صادفه وهو في ملك المشتري، فلا تصرف للإنسان في ملك غيره (١).

قال ابن الحاجب في كتاب العتق: ولو قال البائع: إن بعته فهو حر، وقال المشتري: إن اشتريته فهو حر، فباعه [له] (٢) عتق على البائع ويرد ثمنه. انتهى (٣)، قوله: عتق على البائع، يقتضي أن المشروط (٤) مقارن (٥) (٦)، وقيل بأنه يعتق على المشتري في هذه الصورة (٧).

وأما القسم الثالث وهو الشرط الذي يقبل الأمرين، كقول السيد لعبده: إن سترت عورتك فأنت حر، أو قال له: إن أعطيتني عشرة دراهم فأنت حر، أو قال [له] (٨) إن أعطيتني عشرة دنانير فأنت حر، فإن المعتبر في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 209 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.