Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 211

  1. الباب التاسع في الشروط
  2. الفصل الثاني في حقيقته

القسم الأول ولم يعتبر آخر جزء في هذا القسم الثالث مع أن كل واحد منهما مركب من الأجزاء؟

فأجاب فقال: لإمكان تحقق هذا القسم الثالث، بخلاف القسم الأول؛ إذ لا يمكن حصوله دفعة واحدة (١).

قوله: (وكذلك الثالث لإِمكان تحققه)، يعني: أن المعتبر حصوله دفعة واحدة (٢) لا مفترقه، هذا الذي قاله (٣) الإمام الفخر (٤) هو مذهب الشافعي (٥)، وأما مالك فإنه [قال] (٦): إذا أعطاه عشرة دراهم فيعتق، سواء أعطاها (٧) مجموعة أو متفرقة (٨).

وسبب الخلاف: هل المراعى الألفاظ؟ قاله الشافعي، أو المراعى المقاصد؟ قاله مالك، وفي هذا الأصل قولان في المذهب، وكذلك خارج

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 211 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.