قال ابن رشد: تحصَّل في هذه المسألة أربعة أقوال.
أحدها: هذا، وهو أن (١) الوضيعة لا تلزمه إلا أن يعجل له جميع ما قال، وهو أصح الأقوال، وبه قال أصبغ (٢).
القول الثاني: أن الوضيعة تلزمه] (٣)، وبه قال ابن الماجشون.
والثالث: لزوم (٤) الوضيعة إن نقص الشيء اليسير، قاله مطرف (٥).
والرابع: أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه (٦).
...