Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 221

  1. الباب التاسع في الشروط
  2. الفصل الثالث في حكمه

وحجة القول بطلاق الداخلة خاصة: [أن] (١) دخول كل واحدة منهما شرط في طلاقها نفسها (٢)، فالقولان المتقابلان لابن القاسم، والقول بالتفصيل لأشهب، ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن (٣) في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٤) فانظره (٥).

قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين ...) إلى آخر كلامه، لم يستوف المؤلف جميع وجوه (٦) هذه المسألة ولم يذكر من وجوهها إلا وجهين وهما: اتحاد المشروط مع تعداد الشرط على الجمع، واتحاد المشروط مع تعداد الشرط على البدل.

وحاصل الوجوه في هذه المسألة (٧) أن تقول: لا يخلو الشرط إما أن

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 221 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.