Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 225

  1. الباب التاسع في الشروط
  2. الفصل الثالث في حكمه

فإذا دخلت الدار أولاً ثم كلمت زيدًا فقد وقع كلام زيد بعد سببه، فيلزم (١) الطلاق.

وضابط المسألة عندهم: أن المؤخر في اللفظ يجب أن يكون مقدمًا في الوقوع، وحينئذ يلزم المشروط، وإذا وقع المتأخر متأخرًا والمتقدم (٢) متقدمًا لم يحصل المشروط، ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ [كَانَ] (٣) اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ [هُوَ رَبُّكُمْ] (٤)﴾ (٥)، فإن إرادة الله تعالى متقدمة على إرادة البشر، فالمتقدم في اللفظ متأخر في الوقوع (٦)، ويشهد للقول (٧) الأول وهو قول المالكية قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (٨) إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ (٨) أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 225 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.