Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 241

  1. الباب العاشر في المطلق والمقيد

[ومتحد الحكم مختلف السبب كالعتق (١) مقيد في القتل مطلق في الظهار] (٢)، ومختلف الحكم متحد (٣) السبب كتقييد الوضوء بالمرافق وإِطلاق التيمم (٤). والسبب واحد [و] (٥) هو الحدث).

ش: ومعنى قوله في القسم الأول: (متفق الحكم والسبب): أن قوله ﵇: "في كل أربعين شاة شاة" مع قوله ﵇: "في سائمة الغنم الزكاة" الحكم في السائمة والمعلوفة واحد، وهو وجوب الزكاة، وكذلك سبب [وجوب] (٦) الزكاة فيهما أيضًا واحد، وهو نعمة الملك، أو نفي الشح عن النفس (٧) (٨).

قوله: (فالأول يحمل (٩) فيه المطلق على المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم، وهو حجة عند مالك رحمه الله تعالى).

ش: يعني أن المطلق يحمل على المقيد، على القول بأن المفهوم حجة، وهو قول مالك وجمهور أصحابه، وقد تقدم التنبيه على ضعف التخصيص بالمفهوم في باب العموم في قول المؤلف: (وفي المفهوم نظر

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 241 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.