Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 244

  1. الباب العاشر في المطلق والمقيد

وأجاب بعضهم عن هذا الإشكال: بأن مذهب المؤلف أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فإن السوم في الغنم حال من حالاتها، فالغنم بالنسبة إلى السوم مطلقة، وكذلك بالنسبة إلى العلف، فيصير إذًا من باب المطلق والمقيد [لا من باب العام والخاص فتأمله (١).

قال بعضهم: فإذا كان المفهوم حجة عند مالك (٢)، ومذهبه أيضًا حمل المطلق على المقيد] (٣) (٤).

فها هنا مسألتان خالف فيهما أصله ولم يعتبر فيهما المفهوم، ولا حمل فيهما المطلق على المقيد (٥).

المسألة الأولى: قوله ﵇: "في كل أربعين شاة شاة" / ٢١٨/ مع قوله ﵇: "في الغنم السائمة الزكاة"؛ لأن مالكًا ﵁ أوجب الزكاة في السائمة والمعلوفة، ولم يعتبر المفهوم (٦) ولا حمل المطلق على المقيد (٧).

أجيب عن هذا بثلاثة أوجه:

أحدهما: أن هذا من باب العموم والخصوص، فإن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، كما تقدم في باب العموم في قوله: وذكر بعض العموم لا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 244 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.