فلقائل أن يقول: قياسه على صوم الظهار أولى بجامع (٢) الكفارة.
ولقائل أن يقول: قياسه على صوم التمتع أولى بجامع (٢) الجبران؛ لأن كل واحد منهما جابر؛ هذا جابر لما فات من البر، وهذا جابر لما نقص من الحج.
ولقائل أن يقول: لا يصح قياسه على واحد منهما، فلا يصح قياسه على الظهار؛ لأن الظهار معصية تناسب التغليظ بخلاف كفارة الحنث، ولا يصح قياسه على التمتع، لأن الحج من باب العبادات، وهذا من باب الكفارات (٣) فلا يصح القياس مع اختلاف الأبواب (٤) (٥) (٦).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 258 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2128)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.