Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 276

  1. الباب الحادي عشر في دليل الخطاب

حجة القول بأنه حجة: قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ (١) إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٢)، فإنهم إذا أعطوا الجزية وجب الكف عن قتالهم (٣).

حجة القول بأنه (٤) ليس بحجة: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ (٥)، فإنه لا يحل ماله بعد بلوغه، كما لا يحل قبل بلوغه (٦).

قوله: (وحكى الإِمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إِلا الدقاق).

ش: قال المؤلف (٧) فيما تقدم، في الفصل التاسع من الباب الأول: "مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات (٨) " (٩).

قال المؤلف في الشرح: قال التبريزي: اللقب هو العلم ويلحق به

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 276 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.