Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 279

  1. الباب الحادي عشر في دليل الخطاب

الإجماع (١).

حجة أبي بكر الدقاق: أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة، ولا فائدة إلا نفي الحكم عن غير المذكور (٢).

وأجيب عن هذا: بأن الفائدة قد تكون في الإخبار عن المذكور دون غيره، فلذلك خص بالذكر (٣).

قالوا: ولأجل ضعف القول بمفهوم اللقب، ضعف الاستدلال على سقوط الوضوء عن المرأة بمس فرجها، بمفهوم قوله ﵇: "من مس ذكره فليتوضأ"؛ لأن الذكر اسم جنس (٤)، وكذلك ضعف الاستدلال على (٥) منع التيمم بالحجر بمفهوم (٦) قوله ﵇: "جعلت (٧) لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٨)؛ لأن التراب اسم جنس (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 279 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.