Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 281

  1. الباب الحادي عشر في دليل الخطاب

قوله: (فرعان: الأول: (١) المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إِجماعًا، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ (٢) ولذلك يرد على الشافعية في قوله ﵇: "في سائمة الغنم الزكاة" فإِنه (٣) خرج مخرج الغالب، فإِن غالب أغنام (٤) الحجاز وغيرها السوم).

ش: قوله: (فرعان)، أي: ها هنا فرعان زائدان على ما ذكر الإمام في المحصول/ ٢٢٢/ ومعنى قوله: المفهوم إذا خرج مخرج الغالب، [يعني:] (٥) أن القيد الدال على المفهوم إذا غلب على الحقيقة في العادة، فإذا قيدت به تلك الحقيقة، فلا يستدل بذلك على نفي الحكم عن المسكوت عنه (٦).

قال [المؤلف] (٧) في الشرح: وإنما (٨) لا تكون الصفة الغالبة على الحقيقة حجة ودليلاً على نفي الحكم عن المسكوت عنه؛ لأن الصفة الغالبة على الحقيقة هي أبدًا لازمة للحقيقة بسبب الغلبة، فإذا استحضر (٩) المتكلم تلك الحقيقة ليحكم عليها حضرت معها (١٠) تلك الصفة، فينطق بها لحضورها

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 281 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.