Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 284

  1. الباب الحادي عشر في دليل الخطاب

فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١)؛ لأن الجزاء يلزم في قتل الصيد مطلقًا لا فرق بين العمد والخطأ؛ لأن قتل الصيد الغالب فيه العمد دون غيره.

ومثاله أيضًا: قوله ﵇: "أيما امرأة أنكحت (٢) نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل [باطل باطل] (٣) " (٤)؛ لأن الغالب أن المرأة لا تزوج (٥) نفسها إلا عند عدم [إذن] (٦) وليها [لها] (٧) وإبايته (٨) من تزويجها، فلا مفهوم له؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها مطلقًا، سواء أذن لها وليها أو لم (٩) يأذن [لها] (١٠) (١١).

ومثاله أيضًا: قول ابن أبي زيد في الرسالة: ومن صلى بزوجته قامت خلفه (١٢)، [أي] (١٣): وكذلك ذات محرمه أو أجنبية (١٤)، إلا أنه تكلم على

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 284 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.