Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 323

  1. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  2. الفصل الثاني فيما ليس مجملا

وإلا فالدعاء في نفسه لم يفسد؛ حيث نقضي بالفساد لعدم (١) الطهارة (٢).

قوله: (وإِن كان حقيقيًا)، أي: وإن كان الفعل الذي دخل عليه النفي حقيقيًا، أي: لغويًا لا يتوقف وجوده على وجود الشرع، فإما أن يكون له حكم واحد أو أكثر، فإن كان له حكم واحد، فإن ذلك الحكم ينتفي فلا يكون فيه إجمال (٣)، كقوله ﵇: "لا شهادة لمحدود في قذف" (٤)؛ لأنه لا يمكن صرف النفي إلى ذات/ ٢٢٧/ الشهادة؛ لأنها قد وجدت، فلا بد من صرف النفي إلى حكمها، وليس لها إلا حكم واحد وهو الجواز، قاله المؤلف في الشرح (٥).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 323 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.