Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 346

  1. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  2. الفصل الرابع في حكمه

حجة المنع (١): أن الفعل أقوى وأثبت في النفس من القول فيقدم (٢).

حجة القول بالتسوية: تعارض الأدلة، وعدم الأولية، واستقلال كل واحد منهما بالدلالة على انفراده (٣).

قوله: (وإِن تنافيا، نحو قوله ﵇: "من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافًا واحدًا" (٤)، وطاف ﵇ لهما طوافين (٥)، فالقول مقدم؛ لأنه (٦) يدل بنفسه).

ش: هذا من تمام ما قبله، وهو مقابلة؛ لأن ما تقدم إنما هو فيما إذا اتفق القول والفعل في البيان، وهذا فيما تنافيا (٧) في البيان، أي: تخالفا في البيان، وذلك أن قوله ﵇: "فليطف لهما طوافًا واحدًا" هو بيان لآية الحج، وكذلك كونه ﵇ طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 346 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.