Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 356

  1. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  2. الفصل الخامس في وقته

ومثال هذه المسألة وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: أن يقول الله تعالى مثلًا في شهر رمضان: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١) فوقت الخطاب هو رمضان، ووقت الحاجة هو أول صفر.

هل يجوز تأخير البيان، وهو قوله ﵇: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" من رمضان إلى أول صفر أو لا يجوز تأخيره؟ محل الخلاف.

حجة القول المشهور بالجواز: أن أكثر أدلة الشريعة وردت مجملة ثم ورد بيانها بعد ذلك (٢).

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٣) بينه النبي ﵇ بفعله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٤) بينه النبي ﵇ بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، وبقوله: "ليس في أقل من خمس أواق صدقة"، وبقوله: "في كل أربعين شاة شاة"، وبقوله: "ليس فيما دون

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 356 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.