Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 367

  1. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  2. الفصل السادس في المبين له

الفصل السادس في المبين له

ش: أي في بيان الشخص الذي يجب بيان الخطاب له.

وفي هذا الفصل أربع مسائل.

قوله: (يجب البيان لمن أريد إِفهامه [فقط] (١)).

ش: هذه هي المسألة الأولى (٢)؛ يعني أن الخطاب المحتاج إلى البيان إنما يجب بيانه لمن أريد إفهامه، وهو المكلف بذلك الخطاب دون غيره.

وإنما يجب (٣) البيان له؛ لأنه لو لم يبين له ذلك لكان مكلفًا بما لا سبيل له إلى العلم به، وذلك تكليف بما لا يطاق (٤).

قوله: (فقط)، يعني أن من لم يرد إفهامه وهو غير مكلف بذلك

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 367 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.