Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 373

  1. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  2. الفصل السادس في المبين له

أدخل في المقسوم ما ليس منه ومن شرط المقسوم صدقه على كل واحد من أقسامه (١).

أجيب عنه: بأن المطلوب أعم من كونه مطلوب الترك أو مطلوب الفعل، فيكون هذا القسم المذكور من أقسام المطلوب، والله أعلم (٢).

قوله: (ويجوز إِسماع المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقًا) (٣).

ش: هذه مسألة ثالثة (٤)، وإنما وقع الاتفاق عليه من غير التنبيه على تخصيصه؛ لأن الدليل العقلي حاصل في الطباع، فيحصل البيان بالتأمل، فإذا كان فيه التأخير كان التفريط من جهة المكلف لا من جهة المتكلم، بخلاف الخصوص (٥) بالسمع؛ إذ لا قدرة للمكلف في تحصيله لعدم حصوله في الطباع فكان معذورًا (٦).

قوله: (والمخصوص بالسمع بدون بيان مخصصه عند النَظَّام (٧)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 373 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.