Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 397

  1. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  2. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

المشهور.

وحجة القول بالتعبد في المكان دون الزمان: أن ابن عمر يقصد المواضع التي صلى بها النبي ﵇ فيصلي فيها (١).

حجة القول بالتعبد فيهما: أن الزمان والمكان يعتبران في الحج فيجب اعتبارهما في غير الحج (٢).

ورد هذا بأن الحج خرج بدليله بأمر النبي ﵇، وليس بمحل النزاع (٣).

وحجة القول باعتبار الزمان والمكان إن تكرر الفعل فيهما وإلا فلا: أن التكرار فيهما قرينة تدل على اعتبار القربة فيهما، والله أعلم (٤).

قوله: (وإذا وجب التأسي به، وجب معرفة وجه (٥) فعله من الوجوب والندب والإِباحة).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 397 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.