Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 404

  1. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  2. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

(١).

قوله: (وبالإِدامة مع الترك في بعض الأوقات على الندب)، يعني: أن المداومة على الفعل يدل على عدم الإباحة، والترك في بعض الأوقات يدل على عدم الوجوب، فيتعين الندب (٢)، وهذا أيضًا تكرار لقوله: أو بما يدل على نفي القسمين فيتعين الثالث.

قوله: (وبعلامة الوجوب عليه كالأذان)، يعني: إذا أمر ﵇ بالأذان لصلاة علمنا أنها واجبة؛ لأن الأذان من خصائص الوجوب (٣).

قوله: (وبكونه جزاء لسبب الوجوب كالنذر) يعني: ويستدل أيضًا على معرفة حكم فعله ﵇: بأن يكون ذلك الفعل جزاء لسبب الوجوب، والمراد بالجزاء جواب الشرط، يقال له: الجواب، والجزاء.

والمراد بالسبب هو الشرط؛ لأن الشروط اللغوية أسباب (٤).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 404 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.