قوله: (وإِن اختص بالأمة ترجح القول على الفعل)، قال فخر الدين في المحصول: يجب المصير إلى القول جمعًا بين الدليلين؛ لأن حكم الفعل ثابت في حقه ﵇، بخلاف المصير إلى الفعل؛ فإن فيه إلغاء القول (١).
وقال المؤلف في الشرح: إن اختص القول بالأمة، والفعل أيضًا شأنه أن يترتب في حقهم حكمه، وهما متناقضان متعارضان، فيقدم القول على الفعل لقوته؛ لأن دلالة القول بالوضع فلا يفتقر إلى دليل يدل على أنه حجة، بخلاف الفعل؛ لولا (٢) قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٣) لتعذر علينا نصب الفعل دليلاً (٤).
مثال هذا: قوله ﵇: "إذا انتصف شعبان فلا يصومن أحدكم" (٥)،
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 412 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2273)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.