Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 416

  1. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  2. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

قوله: (فإِن عارض الفعل الفعل، بأن يقر شخصًا على فعل، وفعل هو ﵇ ضده، فيعلم خروجه عنه، أو يفعل ﵇ ضده في وقت يعلم لزوم مثله له فيه، فيكون نسخًا للأول).

ش: هذا هو الجزء الثاني، وهو التعارض بين الفعلين (١)؛ فإن ما تقدم كله فإنما هو في حكم التعارض بين القول والفعل، وهذا الكلام إنما هو في حكم التعارض بين الفعلين.

قال الغزالي: لا يمكن التعارض بين الفعلين (٢)، وذلك أن نقول: إما أن يمكن اجتماعهما، فإن أمكن اجتماعهما كالصلاة والصوم فلا تعارض، وإن لم يمكن اجتماعهما، إما أن يتماثلا، أو يتضادا؛ فإن تماثلا كظهر اليوم وظهر الغد فلا تعارض أيضًا، وإن تضادا كما إذا صام في وقت معين وأكل في مثل ذلك الوقت فلا تعارض أيضًا، لجواز أن يكون الفعل واجبًا في أحد الوقتين وجائزًا (٣) في الوقت الآخر (٤)، فإذا انتفت المعارضة فلا نسخ ولا تخصيص إلا في مسألتين (٥):

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 416 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.