Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 483

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الثاني في حكمه

صلوات (١) (٢).

قال المؤلف في شرحه: ويرد عليه أن ذلك خبر واحد والمسألة علمية، فلا يفيد القطع، ولأنه نسخ قبل الإنزال، وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم، فليس من صورة النزاع (٣).

قال بعضهم: قول المؤلف: نسخ قبل الإنزال، فيه نظر، بل هو نسخ بعد الإنزال؛ لأنه أنزل على النبي ﵇ في السماء ولا عبرة في هذا بالإنزال إلى الأرض؛ لأن الذي ينزل عليه هو النبي ﵇ (٤)، وقد أمر بذلك سواء كان في الأرض أو في السماء، فمثال سيف الدين موافق.

قوله (٥): (ونسخ (٦) [الحكم] (٧) لا إِلى بدل خلافًا لقوم، كنسخ الصدقة في قوله تعالى: ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ (٨) لغير بدل).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 483 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.