Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 495

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الثاني في حكمه

نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة، وهو محال، فإِذا تضمن (١) [جاز نسخه] (٢)؛ لأنه (٣) مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر).

ش: هذه مسألة سابعة (٤). ذكر المؤلف في جواز نسخ الخبر ثلاثة أقوال: قولان متقابلان، والثالث بالتفصيل بين أن يكون بمعنى الطلب أم لا.

وهذا القول الثالث هو المختار عندنا، قاله الباجي في الفصول (٥)، والقاضي عبد الوهاب في الملخص.

قوله: (خلافًا لمن جوز مطلقًا) كأبي عبد الله البصري، وأبي الحسين البصري، والقاضي عبد الجبار (٦) كلهم من المعتزلة، واختاره فخر الدين منا (٧) في المحصول (٨).

قوله: (أو منع مطلقًا) وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر الأصوليين (٩)،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 495 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.