Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 502

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

وقال الآمدي (١) والباجي (٢) والقاضي عبد الوهاب: لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب.

حجة الجواز: وروده في نسخ وقوف الواحد للعشرة بوقوفه للاثنين (٣)، وكذلك نسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بالأشهر الأربعة والعشر في حق المتوفى عنها (٤) وهما في القرآن وغير ذلك مما وقع منه في القرآن، كما تقدم في الرد على أبي مسلم الأصبهاني (٥).

حجة المنع: قوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ (٦)؛ لأن النسخ إبطال (٧).

أجيب عنه: بأن المعنى لم يتقدمه من الكتب ما يبطله، ولا يأتي بعده ما

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 502 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.