Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 507

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

ذلك مما يدل على التحويل لا من مجرد خبر الواحد (١).

واستدل الباجي أيضًا بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ (٢) الآية، نسخها قوله ﵇: "نهيت عن أكل ذي ناب من السباع" وهو خبر واحد (٣).

وردّ هذا الاستدلال بأن النسخ لا يصح ها هنا لفوات شرطه، وهو المنافاة بين الناسخ والمنسوخ؛ إذ لا منافاة (٤) ها هنا بين هذه الزيادة والمزيد عليه، فإذا انتفت المنافاة انتفى النسخ (٥).

واستدل الباجي أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٦)، نسخه قوله ﵇: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (٧) (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 507 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.